يُشير مصطلح "عقد البيع العقاري الابتدائي" إلى العقد القانوني الذي لم يتم تسجيله رسميًا في دائرة الأراضي والمساحة وبموجب هذا العقد، يلتزم الطرف الأول، وهو البائع، ببيع عقار معين للطرف الثاني، وهو المشتري يتضمن العقد تنازل البائع عن ملكيته للعقار لصالح المشتري، وذلك بغض النظر عن نوع العقار، سواء كان سكنيًا مثل الشقق أو البيوت، أو تجاريًا مثل المحلات والمباني، أو صناعيًا مثل المصانع، أو أرضًا بورًا مصنفة لأغراض تجارية أو زراعية أو شخصية، و يُشترط على أساس هذا العقد نقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري مقابل مبلغ محدد مسبقًا، يُدفع إما دفعة واحدة أو على شكل دفعة أولى تليها أقساط محددة من حيث القيمة وتواريخ الاستحقاق.
التراضي بن الطرفين.
تحديد محل عقد البيع.
تحديد ثمن البيع بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.
ذكر سند ملكية البائع للعقار محل العقد.
تحديد تواريخ تسليم العقار المُباع للمشتري من قبل البائع بعض المعاينة والاتفاق.
تثبيت ضمانات العرض وكذلك الاستحقاق في بنود العقد.
تثبيت ضمانات البائع من العيوب المخفية في العقار.
تثبيت بنود الشروط الجزائية المفروضة على كلا الطرفين أو أحمددها عند الإخلال ببنود العقد أو أي بند منها.
التأكد من أن عملية بيع العقار غير مخالفة للنظام والقانون العام الخاص بالدولة.
العقد لا يعد من العقود المسجلة في الدائرة الحكومية المختصة، لكنه لا يحول عن اعتباره باتاً في عملية البيع.
عملية البيع تنعقد بشكل صحيح سواء كان العقد مسجلاً أو غير مسجلاً.
حق المشتري بمطالبة البائع بتسليم العقار المُباع وفقاً للاتفاق.
حق المشتري بالحيازة القانونية للعقار المُباع وفق عقد بيع ابتدائي.
حق المشتري بالاحتجاج بعقده قبل المستأجر من البائع؛ بحيث تنقل ملكية العقار له ولا يحق للبائع تأجيره، وإن لم يكن غير مسجلاً.
حق المشتري ملكية كل ما هو موجود في العقار المُباع ما لم يُستثى شيئاً مناها ويتم الاتفاق عليه مسبقاً.
حق المشتري بإلزام البائع بتسليم ثمار العقار المُباع.
حق المشتري بانتقال كافة الحقوق وجميع دعاوى العقار المُباع لع، وكذلك الحقن باستلامه وطرد البائع أو غاصب.
المشتري في هذا العقد لا يحق له نقل ملكية العقار المُباع.
المشتري قبل تسجيل العقد الابتدائي لا يعد إلى دائناً.
حق المشتري بالمنفعة من العقار المُباع وكل ما يتعلق به من حقوق، وأن يحل محل البائع.
في حال تضمن العقد شرط البائع على المشتري بعدم أحقيته بالتصرف بالعقار إلى بعض وفاة البائع؛ فيحق له الاحتفاظ بالانتفاع بالعقار طوال حياته.
يجوز للبائع تحرير عقد بيع لأبنائه كعقد هبة، وبموجب ذلك يكون التصرف تحت يد المشار إليه.
التصرفات الصادرة من البائع الموروث طيلة حياته لورثته أو لأحدهم أو لغيرهم صحيحة ونافذة.
تبرع البائع بثمن العقار لأحد أبناءه القصّر يبطل العقد.
بيع البائع للعقار غير المسجل وفق عقد ابتدائي يعني حرية التصرف ببيعه مرة أخرى لمشترٍ آخر، والأفضلية لمن يقوم بالتسجيل أولاً.